السيد علي الهاشمي الشاهرودي
365
محاضرات في الفقه الجعفري
--> الغرض من التبادل هو التبديل في الصورة النوعيّة مع حفظ الماليّة ، الثاني : أن يكون إشارة إلى ما التزم به العلّامة في باب الغرر من أنّ الغرر وعدمه إنما هو بلحاظ نفس البيع من حيث هو لا بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجيّة من الاشتراط ونحوه فلابدّ في صحّة البيع من أن يكون في نفسه غير غرري وحيث إنّ البيع في المقام غرريّ من حيث نفسه وإن لم يكن كذلك من حيث الاشتراط فيكون باطلا ولعلّ من هذه الجهة خصّ البطلان بتخلّف الأوصاف الدخيلة في الماليّة دون الشروط المذكورة في العقد ، وفيه ما عرفت سابقا في باب الغرر من أنّه إنّما يلحظ في البيع من حيث المجموع لا البيع من حيث نفسه فقط وعليه فالبيع لا من حيث نفسه بل بلحاظ ضمّ الشرط إليه لو لم يكن غرريّا لا يشمله النهى عن بيع الغرر ( الأحمدي ) .